قوله في ص 471 ، س 2 : « إلا أحياناً » .
فهو نادر فلا يلزم اختلال النظام .
قوله في ص 471 ، س 3 : « ولزوم العسر » .
أي مع لزوم العسر إلى آخر .
قوله في ص 471 ، س 3 : « كذلك أيضاً » .
أي لا تكون إلا أحياناً .
قوله في ص 471 ، س 5 : « ينسد بالحكومة » .
أي بحكم الحاكم .
قوله في ص 471 ، س 6 : « وبالجملة » .
ذهب المحقق الاصفهاني رحمه الله إلى أنّ مراد صاحب الفصول هو التفصيل بين ما لم يكن قاراً كفعل الصلاة وبين ما يكون قاراً كالماء الذي حكم بطهارته ثم بان الخلاف وبيّن ذلك ببيان كاف فراجع تجده نافعاً .
قوله في ص 471 ، س 6 : « بتحمّل الاجتهادين » .
في الأحكام .
قوله في ص 471 ، س 7 : « وعدم التحمّل » .
في المتعلقات .
قوله في ص 471 ، س 7 : « بيّناً » .
ظاهراً بنفسه .
قوله في ص 471 ، س 7 : « ولا مبيناً » .
ولا ظاهراً بما في كلامه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 919
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩١٩