السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع إذ الواقعة الواحدة لا تتحمل إجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم دليل عليه ولئلّا يؤدى إلى العسر والحرج المنفيين لعدم وقوف المجتهد غالباً على رأى واحد فيؤدى إلى الاختلال فيما يبنى فيه عليها من الأعمال ولئلّا يرتفع الوثوق في العمل من حيث الرجوع من حيث أنّ الرجوع في حقه محتمل ولا يعارض ذلك لصورة القطع لندرته ولأصالة بقاء آثار الواقعة إذ لا ريب في ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد ولا قطع بارتفاعها بعده إذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها إلى أن قال ولو كانت الواقعة مما لا تتعين أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيير الحكم بتغير الاجتهاد .
قوله في ص 470 ، س 15 : « إلا حسبان » .
أي المظنّة .
قوله في ص 470 ، س 16 : « والموضوعات » .
كالعقود كما إذا ظنّ بصحّة العقد الفارسي أو الإيقاعات كما إذا ظنّ بصحة الطلاق التعليقي .
قوله في ص 470 ، س 17 : « والهرج » .
أي الفتنة والاختلاف .
قوله في ص 470 ، س 17 : « والمرج » .
أي الخلل والفساد .
قوله في ص 470 ، س 18 : « لو قيل بعدم صحّة العقود الإيقاعات » .
لعل المراد من صحة العقود والإيقاعات هو المثال للموضوعات ومن صحّة العبادات هو المثال للمتعلقات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 918
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩١٨