تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 917

مساهمون:

ص٩١٧
يجرى في الصورة الرابعة أيضاً لأنّ الأمارة السابقة على القطع إن كانت طريقية فلا حكم وأما إن كانت موضوعية فيجيىء فيه ما ذكر في الصورة الثالثة . قوله في ص 470 ، س 10 : « طريق معتبر شرعا عليه » . أي على الحكم . قوله في ص 470 ، س 10 : « بحسبه » . أي بحسب الاجتهاد الأوّل . قوله في ص 470 ، س 12 : « إنشاء أحكام طريقيّة » . كما هو المعروف قال المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه وهو إما أن يتضمّن إنشاء طلبياً فهو إما أن يكون بداعي تنجيز الواقع فهو كالأوّل أي صورة ما لا يتضمّن إنشاء طلبياً أصلًا فلا شأن لها إلّا تنجيز الواقع وإما أن يكون بداعي جعل الداعي بعنوان إيصال الواقع فلا محالة يكون مقصوراً على صورة مصادفة الواقع . قوله في ص 470 ، س 12 : « أم لا » . أي أم لا يقال بانشاء احكام طريقية كما ذهب إليه المصنف . قوله في ص 470 ، س 13 : « تعلقه بالأحكام » . كالظن بطهارة شيء كعرق الجنب عن الحرام . قوله في ص 470 ، س 13 : « أو بمتعلقاتها » . كالظن بوجوب السورة أو عدمه . قوله في ص 470 ، س 14 : « كما في الفصول » . والمحكى عن الفصول هكذا وإن لم يقطع ببطلانها ولا ببطلانه فإن كانت الواقعة ممّا يتعيّن في وقوعها شرعاً أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقائها على مقتضاها