قوله في ص 470 ، س 3 : « مطلقاً » .
أي سواء كان الاجتهادان قطعيين أو مختلفين بأن قطع ثم ظنّ أو انعكس أو ظنيين .
قوله في ص 470 ، س 4 : « وأما الأعمال » .
وقد مرّ تفصيل الكلام في مبحث الإجزاء .
قوله في ص 470 ، س 5 : « بحسب هذا الاجتهاد » .
أي الاجتهاد اللّاحق .
قوله في ص 470 ، س 7 : « وحديث الرفع » .
لإمكان أن يكون الموضوعات كالبول أو غير مأكول اللحم ونحوهما يقيد بالعلم مأخوذاً في موضوعيته للأحكام ولا محذور فيه وإنما المحذور فيما إذا كان نفس الحكم مقيداً بالعلم فإنه يلزم حينئذٍ الدور نعم لازم ذلك أن يكون حديث الرفع بالنسبة إلى الموضوعات مقدماً بخلاف الأحكام فإن حديث الرفع بالنسبة إليها ليس إلّا حكماً ظاهرياً مع أنّ السياق واحد فليكن في الموضوعات أيضاً حكماً ظاهرياً . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 470 ، س 8 : « وذلك فيما كان بحسب . . . » .
أي بطلان المعاملة واضح فيما إذا كان القطع بالحكم مضمحلًا بالقطع على خلافه وهكذا بالظن على خلافه وهاذان هما صورتان من الصور الأربعة وسيأتي الصورة الثالثة وهى ما أشار إليه في المتن من أنّه إذا كان هناك طريق معتبر بحسب الاجتهاد الأوّل إلى الحكم ثم ظهر خلافه بالأمارة وأما الصورة الرابعة فلم يذكرها وهى كالثالث إلّا أنّه ظهر خلافه بالقطع مع أنّ البحث الجاري في الصورة الثالثة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 916
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩١٦