تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 915

مساهمون:

ص٩١٥
قوله في ص 469 ، س 8 : « فكيف يتفحّص . . . ؟ » . إذ مع علم الملتفت بعدم حكم في الواقع لا مجال لاحتمال الحكم حتى يتفحص عنه فهذه الصّورة حيث يكون الحكم متأخراً فيها عن الإرادة إنشاءً وفعلًا لا تكون معقولة ولا مجال فيها للفحص . قوله في ص 469 ، س 9 : « أو يستظهر » . مع أنّ الاستظهار طريق إلى الواقع والمفروض أنّه ليس شيء في الواقع . قوله في ص 469 ، س 9 : « إلّا أن يراد التصويب . . . » . هذا هو الوجه الثالث من الوجوه المذكورة لتصور التصويب . قوله في ص 469 ، س 15 : « ظنّية الطريق » . حاصله أنّ الطريق ظنّى يحصل به الظن بالحكم الواقعي ومع ذلك يحصل به الحكم الفعلي قطعاً . قوله في ص 469 ، س 16 : « نعم » . حاصله أنّه لا مجال للنوع الثالث بناءً على اعتبار الاخبار من باب الطريقية . قوله في ص 469 ، س 17 : « ليست بأحكام حقيقية نفسية » . بل هي أحكام مقدمية بعنوان الواقع . قوله في ص 469 ، س 18 : « كذلك أيضاً » . أي أحكاما طريقيّة أيضاً .

[ فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق ]

قوله في ص 470 ، س 2 : « أو بزواله » . كما إذا اضمحل الرأي الأوّل ولكن لا يحصل له الرأي الثاني فيحتاط في المسألة .