تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 914

مساهمون:

ص٩١٤
قوله في ص 469 ، س 5 : « احكاما واقعيّة كما هي ظاهرية » . بأنّ إنشاء الشارع على نحو القضية الحقيقية احكاما واقعية كقوله كل ما أدّى إليه نظر المجتهد فهو حكمي وحيث كان موضوع إنشائه هو ما أدّى إليه نظر المجتهد في علمه تعالى لا في الخارج فالحكم الواقعي سابق فيصحّ أن يكون المجتهد بصدد استنباطه فلا يرد على هذا الوجه إشكال الاستحالة وإنما الاشكال فيه هو ما ذكره في المتن من أنّه مخالف لتواتر الاخبار وإجماع الأصحاب على أنّ له تعالى في كل واقعة حكماً يشترك فيه الكل فلحاظ ظن المجتهد في هذه الصورة في علمه تعالى دخيل في الحكم وصار الحكم كالوجوب المعلق فعلياً وإنما بحصول ظن المجتهد في الخارج يكشف عن كونه ملحوظاً في علمه وبعد كونه فعلياً لا يرد عليه كيف يتفحص المجتهد كما لا يخفى ومما ذكر يظهر ما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله حيث قرّب الوجه الثاني على وجه لا يكون فعلياً إلّا بحصول الظن للمجتهد في الخارج فأورد عليه ما أورده على الوجه الثاني فراجع . قوله في ص 469 ، س 7 : « ولو كان غرضهم منه . . . » . هذا هو الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في التصويب وحاصله أنّ إنشاء الأحكام ليس على نحو القضية الحقيقية بلحاظ الاجتهاد بل إنشاء الأحكام معلق على الاجتهاد الخارجي بنحو القضية الخارجية بأن يقال إذا استنبط المجتهد حكم الشارع بعد استنباطه فيرد عليه ما أورده في المتن . قوله في ص 469 ، س 8 : « بعد الاجتهاد » . ظرف لقوله بإنشاء الأحكام .