تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣
قوله في ص 469 ، س 1 : « ولا يخفى » . هذا الإشكال يرد على التقريب الثاني من التصويب كما سيأتي بيانه في المتن وحاصل الإشكال انّ مع عدم الحكم واقعاً فلا داعى للمجتهد أن يصير بصدد استنباطه ويمكن أن يقال أنه كذلك إن قلنا بأنّ الاستظهار من الأدلّة طريق إلى الواقع كما هو الحق وأما إن قيل إنّ الواجب الشرعي هو الاستظهار من الأدلة ولم يكن ورائها شيء آخر فإذا استظهر المجتهد من الأدلة شيئا حكم الشارع بعدد الاستظهارات فالداعى ينقدح بالأمر الشرعي الدال على وجوب الاستظهار وعليه فلا استحالة ولكن يرد عليه أنّه خطاءٌ من جهة تواتر الاخبار وإجماع أصحابنا على أنّ له تبارك وتعالى في كل واقعة حكماً يشترك فيه الكل ثم إنّ المصنف لم يذكر هنا اشكال الدور مع أنّه ذكر في صفحة 266 من هذا الكتاب أنّه لا يكاد يمكن اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ولعلّه لإمكان الجواب عن الدور بأنّ الحكم موقوف على المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض حتى يلزم الدور . قوله في ص 469 ، س 3 : « فلو كان غرضهم من التصويب . . . » . ولعل التفريع بالنسبة إلى أصل المدعى وهو قوله في أوّل الفصل « فقال أصحابنا بالتخطئة » . وكيف كان شرع بقوله : « فلو كان غرضهم إلى آخر » . لبيان الأقسام الثلاثة المتصورة في التصويب وهذا هو الوجه الأوّل . قوله في ص 469 ، س 4 : « الالتزام بإنشاء الأحكام في الواقع بعدد الآراء » . قبل اجتهاداتهم فيكون الحكم في الواقع منشأ وفعلياً بلحاظ له أو المجتهدين فالحكم في الواقع مختلف إن اختلفوا في الاجتهاد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 913 | السيد محسن الخرازي