تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 912

مساهمون:

ص٩١٢
قوله في ص 467 ، س 11 : « فعلًا » . إذ المعتبر فيه كما في الفصول إنما هو الملكة لا الإحاطة الفعلية فيتأتى الاحتمال الآتي في حق مجتهد المتجزى في حق المجتهد المطلق أيضاً لتساويهما في منشائه فإن وجود الملكة لا يوجب الّاطلاع على المعارض . قوله في ص 467 ، س 13 : « قضية أدلّة المدارك » . كحجيّة الظواهر أو حجيّة الخبر الثقة . قوله في ص 467 ، س 18 : « ومن دعوى عدم إطلاق فيها » . وحيث أنّ الدليل لبّى يقتصر فيه على المتيقن . قوله في ص 467 ، س 21 : « فأشكل » . لأن فصل الخصومة يحتاج إلى أمر شرعي ولا بناء للعقلاء فيه . قوله في ص 468 ، س 1 : « في المجتهد المطلق » . أي في نفوذ حكم المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي وقضائه .

[ فصل التخطئة والتصويب ]

قوله في ص 468 ، س 19 : « اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات » . ولذا قال في الفصول على المحكى : فصل لا خلاف في عدم تصويب المختلفين في العقليات مطلقا بمعنى عدم مطابقة آرائهم جميعاً للواقع لإدائه إلى وقوعه المتناقضين أو المتنافيين في الواقع ولا فرق في ذلك بين ما تعلق منها بالشريعة وبين ما لا يتعلق بها إلى أن قال واما المختلفون في الأحكام الشرعية الفرعية من التكليفية فإن كان عليها دليل قاطع فلا خلاف في تخطئة المخالف وإن لم يكن عليها دليل قاطع بل كانت المسألة اجتهادية فقد اختلف فيها بيننا وبين مخالفيننا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 912 | السيد محسن الخرازي