والموضوع هو معرفة الأحكام المربوطة بالقضاء فلا يكفى معرفة الأحكام الأخرى عن ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 466 ، س 16 : « فالمراد » .
ولا يخفى عليك أن الظاهر من قوله فإذا حكم بحكمنا بقرينة صدر الرواية الظاهر في كون الشبهة حكمية فإن المنازعة في الدين والميراث من جهة الشبهة الحكمية هو أنّ المراد من حكمنا هو ما صدر عنهم في الأحكام ولا ينافي ذلك كون القاضي أيضاً نافذ الحكم في الموضوعات فإن هذه الفقرة اعني فإذا حكم بحكمنا إلى آخر مربوطة بالشبهات الحكمية عن ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) اللّهمّ إلّا أن يقال أن المنازعة أعم من الشبهات الموضوعية .
قوله في ص 466 ، س 17 : « كأنّ بحكمهم حكم » .
كأنّ من حروف المشبهة بالفعل والتقدير هو إذا حكم كأنّ حكم بحكمهم .
قوله في ص 467 ، س 2 : « لا تمنع من حصولها » .
لأنّ الملكة حينئذٍ متعددة بتعدد الأبواب كما يظهر من تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه والمنافى للبساطة هو التبعّض لا التعدد فلا تغفل .
قوله في ص 467 ، س 9 : « ويقطع بعدم دخل » .
أي بحيث يقطع بعدم إلى آخر عطف على قوله : « يتمكن بها » . وكيف كان فهو جواب عن إشكال مقدر وهو ان من لم يكن له الملكة المطلقة يحتمل أن يكون في سائر الأبواب شيء له دخل في الباب الذي له مهارة الاستنباط فيه فكيف يجوز له الاستنباط مع هذا الاحتمال ؟ وحاصل الجواب عنه هو أنّه يفعل ما يفعل من له الملكة المطلقة من القطع بالعدم أو لا يعتنى باحتماله لأجل الفحص اللازم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 911
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩١١