قوله في ص 466 ، س 8 : « ففيه إشكال على الصحيح » .
وقد تقدم في مقدمات الانسداد ان نتيجتها هي الحكومة لا استكشاف الحجة الشرعية لإمكان اكتفاء الشارع بما حكم به العقل .
قوله في ص 466 ، س 8 : « من تقرير المقدمات » .
من بيانية للصحيح والمراد إخراج تقرير المقدمات على نحو الكشف فإنه على الكشف كان المجتهد عارفاً بالحكم ثم إنّه لا يخفى عليك أن مقتضى جعل المعرفة بمعنى الحجة هو أن يكون المجتهد الانسدادى له حجة على الحكم أيضاً وأما لو لم نقل بأنّ المقصود من المعرفة هو الحجة بل المقصود هو العلم بالحكم فلا يصدق على المجتهد الانسدادى عرف أحكامنا ولا يجوز له القضاء وإن قلنا بجواز التقليد للعامي من الانسدادى من باب رجوع الجاهل إلى الخبرة وهو يكفى لجواز الرجوع عند العقلاء .
قوله في ص 466 ، س 11 : « الا أنّه ليس بمثابة . . . » .
فإن الاجماع المركب ما لم يرجع إلى الاجماع البسيط فلا يكشف عن شيء إذ لعل عدم القول بالفصل لما بنوا عليه فلا فائدة إلّا إذا قالوا بعدم الفصل ولو ظهر ما بنوا عليه فاسداً فالأصحاب ولو كانوا بين من بكفاية الظن الانسدادى مطلقا وبين من يقول بعدم كفاية الظن الانسدادى مطلقا فلا تفصيل بين الظن الانسدادى وبين كونه على نحو الحكومة أو على نحو الكشف ولكن ذلك لما بنوا عليه من مختارهم .
قوله في ص 466 ، س 14 : « فإنه يصدق عليه . . . » .
أي يصدق بالحقيقة عرفاً ولكن لا يخفى عليك أنّ الظاهر بمناسبة الحكم
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 910
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩١٠