بأحكامهم عليهم السلام لا عارفاً بموارد قيام الحجة على أحكامهم فتفسير المعرفة بالحجة القاطعة للعذر أولى من التصرف المزبور والمسلم عند العقلاء هو الرجوع إلى من له الحجّة لا خصوص العالم .
قوله في ص 466 ، س 1 : « إن قلت » .
حاصله أنّه إذا قلتم بأنّه لا وجه لرجوع المقلد إلى المجتهد الانسدادى كيف يرجع إلى المجتهد في الأصول العقلية مع أنّه لم يعلم بالحكم الشرعي في هذه الموارد ؟
قوله في ص 466 ، س 1 : « إليه » .
أي رجوع المقلد إلى المرجع .
قوله في ص 466 ، س 2 : « الأصول » .
كقبح العقاب بلا بيان .
قوله في ص 466 ، س 6 : « فافهم » .
لعلّه إشارة إلى ما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله من أنّه يجرى بعد فرض الشك مثلًا من المقلد غاية الأمر عجزه عن الفحص عما يوجب زوال شكّه يقتضى الرجوع إلى القادر أما مع عدم الالتفات فيه فلا موضوع للأصل الجاري في حقه حتى يكون له الرجوع إلى من كان قادراً على ما توجب استواء شكّه .
قوله في ص 466 ، س 7 : « وكذلك » .
عطف على قوله : « وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحاً له إلى آخر » .
قوله في ص 466 ، س 7 : « لا اشكال في نفوذ حكم المجتهد » .
أي حكم المجتهد وقضائه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 909
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠٩