الكشف على تقدير الحكومة مع عدم جواز رجوع المقلد إليهما عند المصنف كما لا يخفى .
قوله في ص 465 ، س 12 : « فجواز الرجوع إليه » .
أي المجتهد الانسدادى .
قوله في ص 465 ، س 14 : « ولو سلّم » .
ولا يخفى عليك أنّه تكرار وتوضيح وإلّا يفيد ذلك قوله : « وأما على تقدير الكشف » . كما لا يخفى .
قوله في ص 465 ، س 16 : « فتأمل » .
ولعلّه إشارة إلى أنّ المقدمات الجارية في حق المجتهد يفيد حجيّة الظن في حقه ولكن المظنون لا يختص به بل هو حكم كلى ينتهى إليه المجتهد بظنّه فيجوز لغيره تقليده فيه .
قوله في ص 465 ، س 17 : « حجّيّة الشئ » .
حاصله أنّ الحجية على مختار المصنف ليست بمعنى جعل الحكم المماثل بل بمعنى المنجز والمعذر وعليه يرد الاشكال السابق من أنّ رجوع العامي إلى الانسدادى رجوع إلى الجاهل مع إنفتاح باب العلمي أيضاً إذ مع الحجية لا يحصل العلم بالحكم حتى يصير المقلد بفتح اللام عالماً .
قوله في ص 465 ، س 17 : « مطلقاً » .
سواء كان بمقدمات الانسداد أو بإقامة الأمارات .
قوله في ص 465 ، س 21 : « بموارد » .
وفيه ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : من أنّ الظاهر من المقبولة أن يكون عارفاً
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 908
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠٨