تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 907

مساهمون:

ص٩٠٧
قوله في ص 465 ، س 10 : « مع التمكّن » . بأن يكون في ذلك المسألة مجتهداً بحيث يمكن له استفادة نفى العسر من الأدلّة . قوله في ص 465 ، س 11 : « كانت منتجة لحجّيّته » . أي الحجية الظن الانسدادى . وفيه : أنّ مقتضى المقدمات هو حجية الظن له لا حجية ظن المجتهد له نعم ظن المجتهد أحد الظنون التي صارت بسبب المقدمات حجة له فيجوز له الرجوع إلى غيره من الظنون ولو كانت عن الأموات لأنّ التقليد عنهم ممنوع لا الرجوع إليهم من باب الانسداد فالظن حجة له سواء حصل من المجتهد المنحصر أو غيره من الأموات . ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 465 ، س 11 : « في حقّه » . أي في حق المقلد . قوله في ص 465 ، س 11 : « هذا على تقدير الحكومة » . فإنه عليه ليس ما أدّى إليه ظن المجتهد حجة شرعياً بل هو في مقام الامتثال يمكن له الاكتفاء به لا أنّه حجة شرعية التي يمكن الرجوع إليها لغيره هذا كله بالنسبة إلى مختار المصنف . قوله في ص 465 ، س 12 : « وأما على تقدير الكشف » . أي على تقدير كشف العقل حجية الظن عند الانسداد شرعاً فالكاشف هو العقل ولكن المكشوف هو الحجية الشرعية للظن ثم إنّ المجتهد بناءً على الكشف عالم بالحجة الشرعية ولذا لم يكن رجوع المقلد إليه رجوع الجاهل إلى الجاهل كما يكون كذلك على تقدير الحكومة على مختار المصنف ولذا أفرده على تقدير