قوله في ص 465 ، س 2 : « وقضيّة مقدمات الانسداد » .
وفيه منع لأنّ مقدمات الانسداد كساير الأصول العقلية التي ليس شأنها إلّا المنجزية أو المعذرية حيث أنّ المقلد العامي لا يعرف حقائقها ومجاريها وموارد تطبيقها على مصاديقها وإمكان تصرف الشارع في مواردها نفياً وإثباتاً أنيطت بنظر المجتهد بأدلّة جواز التقليد في كل حكم كلى واقعي أو ظاهري وعليه فإذا انتهى نظر المجتهد بمقدمات الانسداد إلى حجية الظن فلا يختص حجية الظن به .
قوله في ص 465 ، س 4 : « في حقه » .
أي في حق المقلد بالكسر أيضاً .
قوله في ص 465 ، س 5 : « بمقدماته له » .
أي للمقلد بالكسر .
قوله في ص 465 ، س 6 : « لعدم انحصار المجتهد به » .
قال أستاذنا الحائري رحمه الله بأنّ في هذا الفرض لو كان الانسدادى أعلم من الانفتاحى يجب على المقلد الرجوع إلى الأعلم في مسألة أن باب العلم مفتوح أو منسد فإذا رجع إليه أفتى الأعلم بالانسداد وتخطئة ما ذهب إليه ساير المجتهدين فحكمه حكم الانحصار كما سيأتي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 465 ، س 7 : « لزوم محذور عقلي » .
من اختلال النظام .
قوله في ص 465 ، س 7 : « إذا لم يكن له سبيل » .
لأنّه ليس بمجتهد ونفى العسر بالأدلّة الدالة على نفى العسر من شؤون المجتهد لا العوام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 906
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠٦