تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 894

مساهمون:

ص٨٩٤
قوله في ص 458 ، س 13 : « فافهم » . لعلّه إشارة إلى ما حكى عنه ( في مسألة كون الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة من باب تمييز الحجة عن اللّاحجة ) أنّ الموافقة والمخالفة توجب الظن بصدور المخالف والموافق لا لبيان الواقع فلا تعمه أدلة الاعتبار . قوله في ص 458 ، س 16 : « لعدم الدّليل » . قيد لغير المعتبر أي ما لا اعتبار به لعدم الدليل . قوله في ص 458 ، س 16 : « بحسب » . قيد لتشبيه ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على العدم بما غير معتبر لعدم الدليل وهذا التنظير مما شاة مع القوم وإلّا فقد مرّ إشكال المصنف على المشبه به . قوله في ص 458 ، س 17 : « على التّعدى » . على مذاق القوم كما مرّ أصله منهم ورده من المصنف . قوله في ص 458 ، س 17 : « والقاعدة » . وهى قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليلين . قوله في ص 459 ، س 4 : « موضوع » . كأن يقاس نبت لحية الابن نبت لحية من يكون في سن الابن فيما إذا كان غائبا ويقال إن ابني مثل زيد في السن وحيث إن زيداً صار ذالحية فإبنى أيضاً صار ذا لحية بالظن القياسي ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا نذر شيئاً عند نبت لحية ابنه وأيضاً قد يقاس القبلة كأن يقال أنّ دارى في جهة دار فلان وحيث أنّ قبلته معلومة فقبلة دارى على هذه الجهة مع أنّه احتمل الفرق وأيضا قد يقاس ضرر صوم الغد بصوم الأمس ويقال أنّ الصوم في الأمس كان ضررياً والغد كالأمس في