بدخوله إلى آخر » . على قوله : « لو قيل بالتعدى إلى آخر » . أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعاً هي من المرجحات إذا قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها ولو لم نقل بالتعدى وهو غير مستقيم والصحيح هكذا لو قيل بالتعدى سواء كان ذلك .
قوله في ص 458 ، س 10 : « ومطابقة أحد الخبرين » .
هذا جواب عن الشيخ حيث أرجع هذا النوع من المرجح الخارجي إلى المرجح الداخلي فإنه مما يوجب الظن بخلل في المرجوح إما في صدوره أو في جهة صدوره فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه .
قوله في ص 458 ، س 12 : « المخالف » .
أي المخالف للأمارة الظنية .
قوله في ص 458 ، س 12 : « معارضة الموافق » .
أي الموافق للأمارة الظنية .
قوله في ص 458 ، س 12 : « والصّدق واقعا » .
هذا جواب عن الإشكال المقدر وهو أنّه سلمنا عدم لزوم الظن بالخلل في الطرف الآخر ولكنه يوجب الظن بالكذب مع أنّ بالصدق لازم فأجاب المصنف عنه بقوله والصدق واقعاً إلى آخر يعنى أنّه يكفى احتمال الصدق ولا يكون الصدق بوجوده الواقعي معتبراً في الحجية حتى يكون الظن بالصدق واقعاً مؤثراً في الحجيّة وأن الظن بالكذب واقعاً مخلًا ومضراً بالحجية ولذا قلنا سابقاً بحجية الأمارات والظهورات ولو مع الظّن بالخلاف شخصاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 893
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٩٣