قوله في ص 457 ، س 16 : « والدلالة » .
ولا حاجة إلى ضميمة الجهة إذ بعد القطع بصدور مخالف العامّة ودلالته لا مجال لاحتمال التقية فيه إذ المفروض هو مخالف للعامّة والمخالف لا تقية فيه بل هو حكم واقعي فليحمل الموافق على التقية لتعينه لذلك .
قوله في ص 457 ، س 16 : « لتعيّن » .
فلا يقاس المقام به لعدم تعين حمله على التقية مع احتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي .
قوله في ص 457 ، س 16 : « حمله » .
أي حمل الموافق .
قوله في ص 457 ، س 19 : « ثم إن هذا » .
مربوط بأصل ما اختاره المصنف رحمه الله من أنّ حال المرجح الجهتى حال سائر المرجحات السندية والصدورية فإذا زاحما ولم يكن بينهما مزية فالمرجع هو مطلقات التخيير ولكن ما ذكر إنما هو بملاحظة كون المخالفة للعامة هي من المرجحات الجهتية واما بملاحظة كونها من المرجحات الدلالية نظراً إلى ما في الموافق للعامة من احتمال التورية الموجب لضعف ظهوره ودلالته دون المخالف فهي مقدمة على جميع المرجحات الصدورية لتقدم المرجحات الدلالية على ما سواها .
قوله في ص 457 ، س 20 : « لاحتمال التورية في المعارض » .
وفيه : أوّلًا أنّه مخالف لما مرّ من المصنف من أنّ العبرة في المتعارضين بالإرادة الاستعمالية لا الجدية وثانياً أنّ احتمال التورية والكذب في المعارض المحتمل فيه
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 891
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٩١