تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 897

مساهمون:

ص٨٩٧
قوله في ص 460 ، س 1 : « فإنّهما » . والظاهر أنّه علة لقوله : « غير قاصرة » . قوله في ص 460 ، س 1 : « تفرغان » . أي تصدران . قوله في ص 460 ، س 2 : « على خلاف » . فيقال إن كان المراد من المخالفة في المقبولة والمرفوعة هو المخالفة بين العموم والخصوص كان المراد منها في الأخبار الدالة على اخذ الموافق أيضاً كذلك . قوله في ص 460 ، س 3 : « هذه الطّائفة » . وهى الأخبار الدالة على أخذ الموافق . قوله في ص 460 ، س 5 : « ما خالف » . الذي عرفت أنّه من مؤيّدات هذه الطائفة . قوله في ص 460 ، س 7 : « كالمخالفة » . وفيه منع كما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله إذ ليس في المخالف إلّا المخالفة لظاهر الكتاب عموماً وهو غير عزيز ففيما كانت المخالفة بالعموم من وجه يؤخذ الموافق من حيث الترجيح بموافقة الكتاب ولا يوجب التباين الجزئي موجباً لخروج المخالف عن الحجية فقياسه بالمباينة الكلية لا يصح .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 897 | السيد محسن الخرازي