التقية ممنوع بعد كون المتكلم في مقام إنشاء الأمر بداعي غير الإرادة الجدية كما إذا أنشأ بداعي الترجى أو التعجيز . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 458 ، س 1 : « حيث كان بالتأمل » .
بدعوى أنّ هذا الاحتمال ليس من حاق اللفظ حتى تكون الدلالة بالنسبة إلى دلالة الآخر أضعف بل من خارج اللفظ .
[ فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها ]
قوله في ص 458 ، س 3 : « فصل » .
أراد بيان المرجحات الخارجية أحدها هو الظن الغيرالمعتبر كالشهرة الفتوائية وثانيهما هو الظن القياسي وثالثها هو الاعتضاد بالدليل المستقل الخارجي ورابعها بمثل الاستصحاب بناءً على كونه أمارة لا اصلًا .
قوله في ص 458 ، س 4 : « بمضمونه » .
كالشهرة الفتوائية .
قوله في ص 458 ، س 4 : « الجملة » .
قوله في الجملة لخروج القياس الذي منع عنه .
قوله في ص 458 ، س 4 : « بناءً على لزوم الترجيح » .
وأما بناءً على عدمه فليس من المرجحات كما لا يخفى بل المرجح حينئذٍ هو مطلقات التخيير على ما مرّ .
قوله في ص 458 ، س 5 : « لو قيل بالتعدى » .
أما بناءً على عدم التعدي كما مرّ فلا يعم التعدي .
قوله في ص 458 ، س 5 : « أو قيل بدخوله في القاعدة » .
وفى عناية الأصول : وفى العبارة مسامحة فإن مقتضى عطف قوله : « أو قيل