تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 892

مساهمون:

ص٨٩٢
التقية ممنوع بعد كون المتكلم في مقام إنشاء الأمر بداعي غير الإرادة الجدية كما إذا أنشأ بداعي الترجى أو التعجيز . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) . قوله في ص 458 ، س 1 : « حيث كان بالتأمل » . بدعوى أنّ هذا الاحتمال ليس من حاق اللفظ حتى تكون الدلالة بالنسبة إلى دلالة الآخر أضعف بل من خارج اللفظ .

[ فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها ]

قوله في ص 458 ، س 3 : « فصل » . أراد بيان المرجحات الخارجية أحدها هو الظن الغيرالمعتبر كالشهرة الفتوائية وثانيهما هو الظن القياسي وثالثها هو الاعتضاد بالدليل المستقل الخارجي ورابعها بمثل الاستصحاب بناءً على كونه أمارة لا اصلًا . قوله في ص 458 ، س 4 : « بمضمونه » . كالشهرة الفتوائية . قوله في ص 458 ، س 4 : « الجملة » . قوله في الجملة لخروج القياس الذي منع عنه . قوله في ص 458 ، س 4 : « بناءً على لزوم الترجيح » . وأما بناءً على عدمه فليس من المرجحات كما لا يخفى بل المرجح حينئذٍ هو مطلقات التخيير على ما مرّ . قوله في ص 458 ، س 5 : « لو قيل بالتعدى » . أما بناءً على عدم التعدي كما مرّ فلا يعم التعدي . قوله في ص 458 ، س 5 : « أو قيل بدخوله في القاعدة » . وفى عناية الأصول : وفى العبارة مسامحة فإن مقتضى عطف قوله : « أو قيل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 892 | السيد محسن الخرازي