تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 895

مساهمون:

ص٨٩٥
الضرر فيوجب الظن أو الخوف من الضرر فيجوز ترك الصوم وأما استصحاب الضرر ففيه إشكال لعدم استقرار الضرر . قوله في ص 459 ، س 6 : « فيكون » . الفاء بمعنى حتى . قوله في ص 459 ، س 8 : « والتخيير » . عطف على قوله : « سقوطه » . وحاصل الكلام أنّ التعين أمر يجيىء من قبل القياس وإلّا فالحكم إما سقوط المتعارضين وإما التخيير . قوله في ص 459 ، س 10 : « وأمّا ما إذا اعتضد . . . » . ولا يخفى عليك أنّ المصنف فيما مضى ذهب إلى أنّ موافقة الكتاب ومخالفته من مميزات الحجة عن اللاحجة وعليه فلا تصلح موافقة الكتاب للترجيح بين الحجّتين إذ مخالفة الكتاب تخرج الرواية عن الحجيّة فلا حاجة في الأخذ بالآخر إلى مرجح وأما بناءً على أنّ الموافقة من المرجحات فالموافقة نفسها من المرجحات المنصوصة فلا وجه لعدّها هنا في زمرة ما هو خارج عن المرجحات المنصوصة ويقال بجواز الترجيح بها بالتعدى أو القاعدة المجمع عليها من تقديم أقوى الدليلين . قوله في ص 459 ، س 15 : « فقضيّة . . . » . راجع فرائد الأصول صفحة 294 تجده نافعاً فإنه قال مقتضى القاعدة هو الجمع العرفي لما مرّ من أنّ بين العموم والخصوص جمع عرفى . قوله في ص 459 ، س 15 : « القاعدة » . المستفادة من المقبولة والمرفوعة في الترجيح بحسب صفات الراوي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 895 | السيد محسن الخرازي