قوله في ص 457 ، س 11 : « ضرورة دوران . . . » .
إذ مع القطع بالمخالف لا مجال لاحتمال صدور الموافق حتى يمكن التعبد به .
قوله في ص 457 ، س 11 : « معارضه » .
وهو الموافق للعامة .
قوله في ص 457 ، س 12 : « وفي غير هذه الصورة » .
وفى غير صورة كون المخالف قطعياً من الجهات الثلاثة .
قوله في ص 457 ، س 12 : « دوران أمره بين الثلاثة » .
أي دوران امر الموافق بين الاحتمالين السابقين واحتمال صدوره لبيان الحكم واقعاً .
قوله في ص 457 ، س 14 : « قد انقدح » .
فلا يصحّ ما ادعاه في المقيس عليه أيضاً .
قوله في ص 457 ، س 14 : « إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي » .
ولعل إمكان التعبد بصدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي مع كونه قطعي الصدور يكون باعتبار ظنية السند أو دلالة المخالف للعامّة فإنهما ليسا بقطعيّين ومعه للتعبد بصدور الموافق لبيان الواقع مجال والمفروض أن في القطعي الموافق احتمالين أحدهما الصدور تقية والآخر هو الصدور لبيان حكم اللّه الواقعي واما احتمال عدم الصدور فلا مجال له مع القطع بالصدور .
قوله في ص 457 ، س 15 : « المخالف » .
أي المخالف للعامة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 890
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٩٠