تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩
الاحتمال المذكور فيما إذا كان المخالف قطعياً من الجهات الثلاثة أي الصدور والدلالة والجهة واما مع عدم كونه قطعياً من احدى الجهات فللاحتمال في صدور الموافق لبيان حكم اللّه واقعاً مجال هذا مضافاً إلى ما أورده الاصفهاني رحمه الله في تعليقته فراجع . قوله في ص 456 ، س 21 : « لا يعقل التعبد » . إذ مع القطع بصدور الموافق للعامة لا مجال للتعبد بالصدور لبيان الحكم الواقعي . قوله في ص 456 ، س 22 : « الموافق » . أي الموافق للعامة . قوله في ص 456 ، س 22 : « في الظني الصدور » . أي الظني الصدور الموافق فلا يعقل التعبد بصدوره مع احتمال عدم صدوره أو صدوره تقية . قوله في ص 456 ، س 22 : « أهون » . لأن عدم تعقل التعبد بالصدور لبيان الحكم الواقعي مع احتمال عدم صدوره أوضح وأظهر بخلاف الموافق للعامة المقطوع الصدور فإن احتمال عدم الصدور فيه مفقود إذ المفروض فيه هو القطع بالصدور . قوله في ص 457 ، س 1 : « بخلافه » . بخلاف المقطوع الصدور الموافق للعامة . قوله في ص 457 ، س 8 : « لاحتمال صدوره » . فلا يدور أمره بين الإنثين بل هنا احتمال ثالث .