قوله في ص 456 ، س 16 : « لا يقتضى » .
لعدم تعرض أدلّة حجيّة الخبر لأحوال الخبر ومن الأحوال هو تعارض الاخبار بل الأدلة دلت على حجية الخبر ذاتاً .
قوله في ص 456 ، س 16 : « وقضيّة دليل العلاج » .
أي مقتضى أدلة العلاج هو الحجية الفعلية في طرف إما بالترجيح أو بالتخيير فلا ينافي الحجية الذاتية في الطرفين .
قوله في ص 456 ، س 19 : « بغير هذا » .
والمراد من غير هذا هو المرجح الصدوري .
قوله في ص 456 ، س 19 : « المرجّح » .
أي المرجح الجهتى .
قوله في ص 456 ، س 19 : « الترجيح » .
أي على الترجيح بالمرجح الجهتى .
قوله في ص 456 ، س 20 : « امتناع التعبّد » .
أي التعبد بصدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي .
قوله في ص 456 ، س 21 : « ولا يعقل التعبد » .
إذ مع عدم صدوره من أصله لا معنى للتعبد بالخبر لبيان الحكم الواقعي كما أنّه مع صدوره تقية ايضاً لا معنى للتعبد بالخبر لذلك إذ التعبد لترتيب الأثر فإذا لم يصدر شيء في الواقع أو صدر تقية فلا حكم واقعا حتى يتعبد به نعم لو احتمل صدور الموافق لبيان حكم اللّه واقعاً فللتعبد مجال حينئدٍ ولكن المحقق الرشتي بقرينة المخالف المعارض نفى ذلك الاحتمال ولكن أورد عليه المصنف بأنّ المخالف نفى
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 888
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨٨