تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦
قوله في ص 455 ، س 17 : « ما وجب » . أي ما ذهب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين بسبب المرجحات الصدورية . قوله في ص 455 ، س 18 : « لأنّ جهة الصدور » . وفيه : أنّ التفرع في الوجود أو الحجيّة لا يلازم التفرع في المرجحية بعد شمول أدلّة المرجحيّة لها على وجه واحد . قوله في ص 455 ، س 20 : « مضافا إلى ما عرفت » . أي لما عرفت في الصفحة السابقة من قوله : « لابد من ملاحظة أنّ أيهما فعلًا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع إلى آخر » . قوله في ص 455 ، س 20 : « أن حديث فرعية جهة الصدور » . حاصله أنّه قد مرّت دعوى المصنف أنّ مرجحات جهة الصدور ترجع إلى مرجحات الصدور . قوله في ص 456 ، س 3 : « في الخبرين » . اللذين يكون مرجح جهتي في طرف ومرجح صدوري في الآخر . قوله في ص 456 ، س 3 : « الراجح » . كما ذهب إليه الشيخ على ما حكى عنه آنفاً . قوله في ص 456 ، س 4 : « بحسبها » . الجهة . قوله في ص 456 ، س 6 : « ومع عدم الدلالة » . أي دلالة اخبار العلاج .