قوله في ص 455 ، س 17 : « ما وجب » .
أي ما ذهب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين بسبب المرجحات الصدورية .
قوله في ص 455 ، س 18 : « لأنّ جهة الصدور » .
وفيه : أنّ التفرع في الوجود أو الحجيّة لا يلازم التفرع في المرجحية بعد شمول أدلّة المرجحيّة لها على وجه واحد .
قوله في ص 455 ، س 20 : « مضافا إلى ما عرفت » .
أي لما عرفت في الصفحة السابقة من قوله : « لابد من ملاحظة أنّ أيهما فعلًا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع إلى آخر » .
قوله في ص 455 ، س 20 : « أن حديث فرعية جهة الصدور » .
حاصله أنّه قد مرّت دعوى المصنف أنّ مرجحات جهة الصدور ترجع إلى مرجحات الصدور .
قوله في ص 456 ، س 3 : « في الخبرين » .
اللذين يكون مرجح جهتي في طرف ومرجح صدوري في الآخر .
قوله في ص 456 ، س 3 : « الراجح » .
كما ذهب إليه الشيخ على ما حكى عنه آنفاً .
قوله في ص 456 ، س 4 : « بحسبها » .
الجهة .
قوله في ص 456 ، س 6 : « ومع عدم الدلالة » .
أي دلالة اخبار العلاج .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 886
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨٦