زاحم الأرجح صدوراً مع مخالف العامة لا يمكن التعبد بصدوره فعلًا مع حمله على التقية كما لا يخفى .
وفيه : أنّه يمكن الجمع بالذاتي والفعلي بأن تدل أدلّة اعتبار الخبر على الحجية الذاتية وأدلة المرجحة على الفعلية كما سيأتي بيان ذلك في المتكافئين .
قوله في ص 455 ، س 13 : « مع وجوب حمل أحدهما » .
أي مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية بسبب المرجح الجهتى في طرف الآخر .
قوله في ص 455 ، س 14 : « لأنّه » .
لأنّ الحمل على التقية إلغاء لأحدهما في الحقيقة إذ معناه عدم العمل به فلا يجمع مع إعمل بهما كما لا يخفى .
قوله في ص 455 ، س 16 : « فمورد » .
ولا يخفى عليك أنّ الذي يستفاد منه هو الفرق بين المتكافئين والمتفاضلين مع أنّه لا فرق بينهما بعد منع تفرّع جهة الصدور على أصل الصدور إذ التعبد بالصدور إن كان شأنياً فلا إشكال في صحته في المتكافئين والمتفاضلين وإن كان فعلياً فلا معنى له في كليهما إذ لا يصح الأمر بالعمل بهما مع وجوب حمل أحدهما على التقية ومما ذكر تظهر صحّة ما ذهب إليه المحقق الرشتي من الجواب النقضى أيضاً ولا وجه لإيراد المصنف على جوابه المذكور .
قوله في ص 455 ، س 16 : « هذا الترجيح » .
أي تقديم المخالف للعامة والمرجح الجهتى .
قوله في ص 455 ، س 16 : « إما علماً » .
أي بالعلم بصدور كليهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 885
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨٥