تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
قوله في ص 454 ، س 13 : « ملاحظة » . فيه منع لأنّ العنوانين من الظن بصدق أحدهما أو أقربيته إلى الواقع ليسا موضوعين في الاخبار وانما الموضوع هو ما ذكر فيها من المرجحات فلا يكونا مناطين في الترجيح كما لا يخفى . ( أستاذنا العراقي مدظلّه ) . وفيه : أنّ الكلام مفروض على التعدي إلى المناطين . قوله في ص 454 ، س 13 : « موجب للظن . . . » . وهو المناط على ما مرّ أو الأقربية . قوله في ص 454 ، س 14 : « كذلك » . أي فعلًا . قوله في ص 454 ، س 17 : « لاوجه لتقديمه » . أي المخالف للعامة وبعبارة أخرى فلا وجه لتقديم المرجح من جهة الصدور على باقي المرجحات . قوله في ص 455 ، س 1 : « بعض أعاظم المعاصرين » . وهو المحقق الرشتي رحمه الله . قوله في ص 455 ، س 1 : « ولا لتقديم غيره » . أي ولا لتقديم غير جهة الصدور . قوله في ص 455 ، س 1 : « عليه » . على الخبر المخالف للعامة . قوله في ص 455 ، س 5 : « بناء على تعليل الترجيح » . يعنى بناءً على أنّ المراد من قوله : « فإن الرشد في خلافهم » . هو أنّ التقيّة محتملة في الموافق دون المخالف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 883 | السيد محسن الخرازي