قوله في ص 455 ، س 7 : « إمكان التعبد » .
كما إذا كانا متساويين فإنه لا يمكن حينئذٍ تقديم أحدهما على الآخر إذالتقديم ترجيح بلا مرجح فيتصرف في الجهة ويحمل على التقية هذا بخلاف المقام فإن الموافق ذو مرجح فيمكن تقديمه به .
قوله في ص 455 ، س 8 : « ذلك » .
أي التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر .
قوله في ص 455 ، س 9 : « الصدور » .
والحجية .
قوله في ص 455 ، س 9 : « بصدورهما » .
وحجيتهما بعمومات أدلّة اعتبار الخبر الواحد .
قوله في ص 455 ، س 10 : « ذلك الحكم » .
فلا معنى لقولكم يمكن التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر بل امر الترجيح في المقام كامر الترجيح بحسب الدلالة .
قوله في ص 455 ، س 10 : « ذلك » .
أي حجيتهما وصدورهما .
قوله في ص 455 ، س 13 : « لا معنى للتعبد بصدورهما » .
إذ لا يجمع بين صدّق العادل الذي كان بمعنى ترتيب الأثر وبين حمل أحدهما على التقية لأنّ مرجعه إلى قوله اعمل ولا تعمل هذا بخلاف باب الدلالة فإنه يمكن التعبد بصدور الخبرين فعلًا فيما إذا خالف الظاهر مع الأظهر ولكن في ما إذا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 884
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨٤