قوله في ص 453 ، س 23 : « وإناطة الترجيح » .
بناءً على استفادة أنّ الملاك هو الظن بالصدور من الترجيح بصفات الراوي .
قوله في ص 454 ، س 1 : « بالأقربيّة » .
بناءً على أنّ المستفاد من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه هو نفى الريب الإضافى بالنسبة إلى الطرف الآخر وأنّ المراد هو الأقربية إلى الواقع بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة .
قوله في ص 454 ، س 5 : « بالاقتصار » .
وعدم التعدي .
قوله في ص 454 ، س 5 : « فله » .
أي فللترتيب .
قوله في ص 454 ، س 5 : « لما يتراءى » .
اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ الترتيب في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السّلام وإنما السائل فرض فرضاً فأجاب الإمام عليه السّلام حكم ذلك الفرض .
قوله في ص 454 ، س 6 : « والمرفوعة » .
بل صحيحة راوندى حيث قال عليه السّلام : فيه إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه تعالى إلى أن قال فإن لم تجدوا في كتاب اللّه فأعرضوه على أخبار العامة الحديث وهى كالمقبولة والمرفوعة ظاهرة في وجوب مراعاة الترتيب وحملها على أنّها في صدد بيان أنّ هذا مرجح وذاك مرجح ليس بأولى من حمل المطلقات على ذلك بل الأولى هو الثاني لأنّ ظهور المقبولة في الترتيب أقوى من ظهور المطلقات في عدمه لأنّ الثاني مستند إلى السكوت
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 881
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨١