تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 878

مساهمون:

ص٨٧٨
قوله في ص 453 ، س 5 : « معاملة العموم من وجه » . قال شيخنا الأستاذ : فيه منع بعد انثلام الكشف النوعي الفعلي عن الإرادة الجدية التي هو ملاك التعارض فانقلبت النسبة ومعه لا تعارض وهو محل تأمل ونظر . قوله في ص 453 ، س 6 : « وإن انقلبت النسبة » . أي بملاحظة الإرادة الجدية حيث أنّ بعد تخصيص العلماء بالفساق منهم وكون المراد العدول من العلماء تكون النسبة بين العدول من العلماء ومطلق العدول عموم وخصوص . قوله في ص 453 ، س 7 : « لا وجه » . وهو عبارة أخرى عما مرّ من أنّ النسبة بملاحظة الظهورات الاستعمالية وهى على ما عليها قبل العلاج لا بملاحظة الإرادة الجدية التي تغيرت بعد العلاج بالنسبة إلى قبله . قوله في ص 453 ، س 8 : « بعد تخصيصه » . أي بعد تخصيص العام بالخاص . قوله في ص 453 ، س 8 : « يجوز عنه » . ولعلّه ان يتجاوز عنه التخصيص . قوله في ص 453 ، س 9 : « لقدّم على العام الآخر » . أي لقدّم العام المخصص على العام الآخر الذي لا تخصيص فيه . قوله في ص 453 ، س 9 : « لا لإنقلاب النسبة » . كما يظهر من عبارة الشيخ رحمه الله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 878 | السيد محسن الخرازي