قوله في ص 453 ، س 5 : « معاملة العموم من وجه » .
قال شيخنا الأستاذ : فيه منع بعد انثلام الكشف النوعي الفعلي عن الإرادة الجدية التي هو ملاك التعارض فانقلبت النسبة ومعه لا تعارض وهو محل تأمل ونظر .
قوله في ص 453 ، س 6 : « وإن انقلبت النسبة » .
أي بملاحظة الإرادة الجدية حيث أنّ بعد تخصيص العلماء بالفساق منهم وكون المراد العدول من العلماء تكون النسبة بين العدول من العلماء ومطلق العدول عموم وخصوص .
قوله في ص 453 ، س 7 : « لا وجه » .
وهو عبارة أخرى عما مرّ من أنّ النسبة بملاحظة الظهورات الاستعمالية وهى على ما عليها قبل العلاج لا بملاحظة الإرادة الجدية التي تغيرت بعد العلاج بالنسبة إلى قبله .
قوله في ص 453 ، س 8 : « بعد تخصيصه » .
أي بعد تخصيص العام بالخاص .
قوله في ص 453 ، س 8 : « يجوز عنه » .
ولعلّه ان يتجاوز عنه التخصيص .
قوله في ص 453 ، س 9 : « لقدّم على العام الآخر » .
أي لقدّم العام المخصص على العام الآخر الذي لا تخصيص فيه .
قوله في ص 453 ، س 9 : « لا لإنقلاب النسبة » .
كما يظهر من عبارة الشيخ رحمه الله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 878
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧٨