عرض واحد بخلاف ما إذا كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما فإن العام المعارض لا يكون في عرض ما هو أخص ولذلك قدم الأخص ثم تلاحظ النسبة بالانثلام الظهور بالأخص .
قوله في ص 452 ، س 18 : « ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا » .
أي مقدماً ببعض الترجيحات أو قطعياً كما إذا كان متواتراً أو آية من الآيات القرآنية .
قوله في ص 452 ، س 19 : « ولو لم تكن مستوعبة لأفراده » .
من صور الاستيعاب ما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم وورد يستحب إكرام العدول من العلماء إذ لا يبقى فرد تحت العموم بناءً على عدم الفصل بين الفساق والعدول .
قوله في ص 452 ، س 20 : « فلابدّ حينئذ » .
أي فلابد في الصورتين أحدهما ما إذا بلغ التخصيص إلى حد يكون الأزيد منه مستهجناً وثانيهما ما إذا كانت الخصوصات مستوعبة .
قوله في ص 452 ، س 21 : « جانبها » .
أي الخصوصات .
قوله في ص 452 ، س 21 : « أو اختير » .
أي أو اختير جانب الخصوصات .
قوله في ص 452 ، س 21 : « للعمل به » .
أي فلا مجال للعمل بالعام .
قوله في ص 452 ، س 22 : « طرفه » .
أي طرف العام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 876
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧٦