تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 875

مساهمون:

ص٨٧٥
قوله في ص 452 ، س 5 : « ولذلك » . أي لعدم الانثلام . قوله في ص 452 ، س 9 : « لا عدم استعماله فيه » . قال شيخنا الأستاذ : وفيه أنّ الظهور الدلالى مجرداً عن الإرادة الجدّية ليس بحجة ولا يعارض مع دليل آخر بل المعارضة بين الظهورين مع كشفها عن الإرادة الجدّية ولذلك عدلنا مما مرّ في أوّل الكتاب من أنّ التعارض هو تنافى الدليلين بحسب الدلالة ومقام الاثبات . قوله في ص 452 ، س 11 : « المراتب التي يجوز أن ينتهى إليها » . والمقدار الذي لا يجوز أن ينتهى إليه هو ما إذا كان التخصيص مستهجناً . قوله في ص 452 ، س 13 : « لجواز إرادتها » . على الإجمال والإبهام ثم استدرك صورة عدم الإبهام بقوله نعم إلى آخر . قوله في ص 452 ، س 17 : « فانقدح بذلك » . ولا يخفى أنّ لفظ الخبرين في اخبار العلاجية من باب المثال فالأخذ بالمرجح ورفع التعارض لا يختص بما إذا وقع التعارض بين الخبرين بل يشمل ما إذا وقع التعارض بين الأخبار كما لا يخفى فمقتضى القاعدة هو الأخذ بالمرجح فيها ورفع التعارض سواء كان خاصاً أو عاما فإذا أمكن رفع التعارض بين العموم والخصوصات التي لا ترجيح بينها جميعاً وبين العام باخذ أحد الخصوصات الذي يكون راجحاً وجب بمقتضى أخبار الباب كما لا يخفى . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) . قوله في ص 452 ، س 17 : « بكل واحد من الخصوصات » . والحق هو إنثلام ظهور العام بالخصوصات جميعاً من دون تقديم بينها لأنها في