تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
وصول الخاص من المولى انتهاء أمد الحكم الفعلي قهراً وعليه يدور الأمر أيضاً في هذا المورد بين التخصيص والنسخ بهذا المعنى من دون مرجح . قوله في ص 451 ، س 16 : « بالنسخ » . ولا يخفى عليك أنّ النسخ في الحقيقة هو الرفع وهو قد يكون بحسب الثبوت ويصير حينئذٍ بمعنى فسخ الإرادة وهو لا يتصور في الخالق لأنه ناش عن جهل المريد فإذا علم بالمفاسد انصرف عن إرادته السابقة وهو محال في اللّه تعالى كما لا يخفى ، وقد يكون بحسب مقام الاثبات وهو مثل أن ينشأ حكماً وأراده بالإرادة الإنشائية ثم رفعه كالإنشاء الصادر منه لإبراهيم عليه السّلام فلا مانع منه ولا فرق فيه بين مضى وقت العمل به وعدمه وأما إذا قامت القرينة على عدم الإرادة جداً بالانشاء من اوّل الأمر فهو ليس بنسخ كما لا يخفى إذ النسخ بمعنى رفع الموجود لا كشف المستور وإحراز عدم الوجود من أوّل الأمر فتدبر ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) . قوله في ص 451 ، س 16 : « بها » . أي بالخصوصات . قوله في ص 451 ، س 16 : « ظهور تلك العمومات » . لا بمعنى أن تلك الظهورات هي الأحكام الواقعية ثم نسخت .

[ فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة ]

قوله في ص 451 ، س 18 : « فصل » . حاصله منع انقلاب النسبة في جميع الصور سواء كان العموم مع الخصوصات أو كانت العمومات المتعارضة هي عمومات من وجه كما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام العدول أو كان العامّين من وجه مع خاص لأحدهما كما إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء ويستحب إكرام العدول .