قوله في ص 451 ، س 7 : « عدم حضور وقت العمل » .
أي العمل بالعام .
قوله في ص 451 ، س 10 : « ولو قيل بجواز نسخهما » .
بأن يقال أن النسخ بعد إمكانه في حد ذاته لا مانع من أن أودع عند الأئمة عليهم السّلام عن النّبى صلّى الله عليه واله وسلّم حتى يبيّنوه في وقته .
قوله في ص 451 ، س 11 : « كما ترى » .
لكثرة النسخ وهى مستبعدة عن شأن الأئمة عليهم السّلام .
قوله في ص 451 ، س 11 : « إن اعتبار ذلك » .
أي عدم حضور وقت العمل بالعام .
قوله في ص 451 ، س 12 : « أنّ ذلك » .
أي قبح تأخير البيان .
قوله في ص 451 ، س 14 : « بها » .
أي بالخصوصات .
قوله في ص 451 ، س 15 : « ولأجله لا بأس بالالتزام » .
أي ولأجل كون مورد الخصوصات داخلًا في العام ظهوراً لا بأس إلى آخر وفيه أنّ التخصيص بعد رفع المحذور يكشف عن كون العموم قبله حكماً ظاهرياً وليس واقعياً فلا يجتمع مع النسخ فإنه يكشف عن كون العموم واقعياً فليس هو نسخ مصطلح لأنّ النسخ موجب لانتهاء أمد الحكم الثابت الفعلي الواقعي اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ النسخ موجب لانتهاء الحكم الفعلي ولو لم يكن واقعياً أي غير منبعث عن المصالح الأوليّة كما ذهب إليه الاصفهاني رحمه الله في تعليقته وعليه يمكن أن يقال لازم
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 872
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧٢