قوله في ص 451 ، س 1 : « دلالة الخاصّ » .
أي الخاص المتقدم أو العام المتقدم .
قوله في ص 451 ، س 3 : « تقديم النسخ » .
إذ إطلاق الحكم واستمراره مقيد ومعلق بما إذا لم تكن قرينة على خلافه ومع قيام القرينة لا استمرار ولا دوام .
قوله في ص 451 ، س 3 : « وإنّ غلبة التخصيص » .
هذا جواب ثان وحاصله أنّ الغلبة لا توجب الظهور اللفظي .
قوله في ص 451 ، س 6 : « غير موجبة » .
لأنّها ظن خارجي فلا يرتبط بظهور الألفاظ .
قوله في ص 451 ، س 6 : « لها » .
أي لأقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم .
قوله في ص 451 ، س 7 : « ثم إنّه بناء . . . » .
حاصله أنّ بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعام في جواز التخصيص لا مجال للتخصيص بما صدر عن الأئمة عليهم السّلام لأنها صدرت بعد حضور وقت العمل بخلاف ما صدر عن النبي صلّى الله عليه واله وسلّم فإنه صدر في وقت العمل كما لا مجال لدعوى نسخ هذه العمومات في زمان الأئمة عليهم السّلام فلا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص حتى يرجح بما ذكر ثم أجاب بأنّ التخصيص لا مانع منه وأما النسخ فإن كان بمعنى رفع الحكم الظاهري فله ايضاً مجال وإن لم يكن له مجال بالمعنى المصطلح وهو رفع الحكم الظاهري .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 871
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧١