قوله في ص 450 ، س 17 : « الخاصّ » .
أي الخاص المتقدم .
قوله في ص 450 ، س 18 : « العامّ » .
أي العام المتأخّر .
قوله في ص 450 ، س 18 : « أو ورد الخاصّ » .
خلافاً للشيخ فإنه اشترط في احتمال التخصيص بعدم ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام .
قوله في ص 450 ، س 20 : « من غلبة التخصيص » .
بيان لما قيل .
قوله في ص 451 ، س 1 : « ولا يخفى » .
حاصله هو الإشكال على ما ذكر ثم بعد الإشكال لا مجال لتقديم أحدهما على الآخر ولكن ما ذكره الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته في توجيه غلبة التخصيص لا باس بكونه وجهاً لترجيح التخصيص على النسخ حيث ذهب إلى أنّ حجية الظواهر بلحاظ كشفها النوعي عن المراد والكواشف النوعية عن إرادة العموم لكثرة ورود التخصيصات بلغت من الضعف مبلغاً لا يجوز التمسك بها قبل الفحص ( لا بمعنى أنّه لا ظهور له بل بمعنى أنّه ليس حجة فعلية ما دام لم يفحص ) عن خصوص المخصصات بخلاف الكواشف النوعية عن استمرار الحكم فإنها لم يختل بورود الناسخ لها إلّا أقل قليل ( أي لم يختل حجية فعلية لظهوره لندرة الفسخ ) فهذا وجه أقوائية الظهور الإطلاقى من الظهور الوضعي في خصوص المقام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 870
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٧٠