قوله في ص 450 ، س 7 : « وتقديم التقييد » .
إذ تقديم « لا تكرم الفساق » على « أكرم العالم » يوجب تقييد الإطلاق وتقديم أكرم العالم على لا تكرم الفساق يوجب تخصيص العموم .
قوله في ص 450 ، س 11 : « على نحو دائر » .
لتوقف تقديمه على كونه بياناً للعام مع أنّه موقوف على عدم العام بياناً وإلّا فلا يبقى له مجال حتى يتقدم وعدم كون العام بياناً موقوف على كون الخاص بياناً للعام فيلزم الدور .
قوله في ص 450 ، س 13 : « لا إلى الأبد » .
وعليه فإذا انقضى مقام التخاطب فلا فرق بين ظهوره وظهور العام .
قوله في ص 450 ، س 14 : « غير مفيد » .
أي أنّ الظهور المستفاد من الأغلبيّة ليس ظهوراً لفظياً حتى يفيد ، هذا إشكال بنحو كبروى مضافاً إلى ما استشكل في الصغرى حيث قال أنّ التخصيص أيضاً كثير فالأغلبيّة محل منع .
قوله في ص 450 ، س 14 : « فلابدّ » .
فلا يمكن القول بتقديم العام في تمام الموارد بل اللازم هو ملاحظة الموارد .
قوله في ص 450 ، س 16 : « كما إذا ورد » .
ولا يخفى عليك أنّ بعد قيام السيرة القطعية على تقديم الخاص من دون مراعاة تقدم الخاص أو تأخّره كما يشهد به عدم ضبطهم المتأخر والمتقدم منهما لا مجال لاحتمال النسخ في الخاص الشرعي سواء كان مقدماً أو متأخراً فتدبّر جيداً . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 869
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٦٩