قوله في ص 449 ، س 17 : « اللّهمّ إلّا أن يقال » .
هذا مضافاً إلى ما ورد في الأخبار من جواز الأخذ بالترخيص في مقابل النهى الذي يحتمل أنه نهى إعافة وهو من باب تقديم النص على الظاهر وما ورد فيها من أن أحاديثنا مثل القرآن في اشتمالها على الناسخ والمنسوخ والعام والخاص فليرجع إلينا حتى نقول الخاص والناسخ لهم إذ المعلوم منه أنّ الخاص والناسخ مقدمان على العام والمنسوخ فلا تغفل . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 449 ، س 18 : « كان عليه السيّرة القطعية » .
وما عليه السيرة القطعية لا يمكن ردعه بالاطلاق أو العموم بل اللازم هو ردعه بالخصوص والمفروض أنّه مفقود في المقام .
قوله في ص 449 ، س 21 : « دعوى الإجمال » .
ومع الاجمال وتساوى الاحتمالين لا تصلح أخبار العلاجية لردع ما عليه العقلاء .
قوله في ص 449 ، س 21 : « ولا ينافيها مجرد . . . » .
أي ولا ينافي دعوى السيرة بمجرد صحّة السؤال العام ما لم يكن دليل وقرينة على عموم السؤال .
قوله في ص 450 ، س 2 : « فتأمل » .
وفى تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه لعلّه إشارة إلى دعوى لزوم امضاء الطريقية العقلائية وعدم كفاية مجرد عدم ثبوت الردع ثم قال وقد مرّ منا الكلام فيه في مبحث حجية خبر الواحد وفى باب الاستصحاب فراجع .
[ فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر ]
قوله في ص 450 ، س 7 : « ترجيح ظهور العموم على الإطلاق » .
في مثل قولهم أكرم العالم ولا تكرم الفساق مع أنّ بينهما عموم من وجه .