تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
إلى عدم شمولها مستدلًا بأنّ السند لايتبعّض وذهب إليه شيخنا الأستاد خلافاً للمصنف حيث ذهب إلى شموله فقد صرّح به في الجلد الأوّل وسيأتي ايضاً التصريح به . قوله في ص 449 ، س 4 : « أو الترجيح » . المستفاد من الأدلة العلاجية الشرعية . قوله في ص 449 ، س 5 : « بغير مواردها » . أي موارد الجمع العرفي . قوله في ص 449 ، س 10 : « لصحّة السؤال » . وفيه أنّ السؤال لا يشمل المقام لأنّ التعارض البدوي ليس بتعارض حقيقة ومعه كيف يشمله عنوان التعارض والاختلاف . قوله في ص 449 ، س 11 : « التحيّر » . أي التحير الحالي والفعلي البدوي وهو كما ترى . قوله في ص 449 ، س 12 : « للتحيّر » . أو للتحيّر في الحكم الواقعي وإن لم يتحيّر في الحكم الظاهري بحسب الجمع . قوله في ص 449 ، س 12 : « مع إمكان . . . » . أي مع احتمال أن يكون السؤال في الاخبار والمقصود ردع ما عليه العقلاء في الموارد الجمع العرفي ولكن سيأتي ما فيه من أنّ بناء العقلاء لا يردع إلّا بالتصريح الخاص لا بعموم العام . قوله في ص 449 ، س 15 : « لا بحسب مقام التخاطب » . ولا يخفى وجوده بحسب مقام التخاطب أيضاً بعد وجود بعض الروايات التي سئل فيها عن الوظيفة فيها إذا ورد أمر ونهى .