بمعونة تنقيح المناط لما مرّ من عدم دلالة الأخبار على ذلك .
قوله في ص 448 ، س 19 : « كالشهرة الفتوائية . . . » .
كموافقة الشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية مع أحد الروايتين فإنهما لا يوجبان قوّة الدليلية فيه بل توجبان قوّة المضمون بخلاف الشهرة الروائية .
قوله في ص 448 ، س 21 : « الأقوى دلالة » .
أي الأقوى في الدليلية .
قوله في ص 448 ، س 21 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلي ما في تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه : من أنّ الجمود على عنوان أقوى الدليلين وإن كان يقتضى ذلك إلّا أنّ الدال إذا كان فانياً في المدلول وكان أحد المدلولين أقرب إلى الواقع فالدال عليه أقرب ولذا يوصف الخبر المخالف للعامة بكونه أقوى مع أنّه ليس إلّا من أجل كون مضمونه أقرب إلى الحق أو ابعد من الباطل عند من يجعل مرجحية المخالف من هذه الحيثية لا لكون المخالفة أمارة تعبدية على الحجية الفعلية إنتهى .
وعليه فكل شىءٌ يوجب قوّة المضمون ايضاً مندرج في أقوى الدليلين وعليه لا فرق بين كون الدليل في الترجيح هو الأخبار أو ما أجمع عليه من تقديم أقوى الدليلين .
[ فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي ]
قوله في ص 449 ، س 2 : « قد عرفت » .
واما العامين من وجه فهل يكون داخلًا في الأخبار العلاجية فقد ذهب سيّدنا الإمام المجاهد الخميني ( مدظلّه ) إلى عدم صدق الخبرين المختلفين أو المتعارضين على العامين من وجه لظهورهما في الاختلاف والتعارض رأساً كما ذهب الشيخ رحمه الله