تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥
قوله في ص 448 ، س 8 : « ما يوجب الظنّ » . أي الظن بالصدق وبالحكم . قوله في ص 448 ، س 10 : « وتوهم » . ولعل هذا التوهم راجع إلى ما ذكره المصنف في الجواب عن الاستدلالات للمخالفين من أنّ المقصود من الدليل الثاني والدليل الثالث هو الوثوق والظن ويجوز التعدي منه إلى مثله حتى يوجب الوثوق والاطمينان . قوله في ص 448 ، س 13 : « ولا جهة ذلك » . أي عدم الظن الشخصي بخلافه . قوله في ص 448 ، س 14 : « حصول الظنّ بالكذب » . أي حصول الظن بكذب أحدهما وعدم صدوره . قوله في ص 448 ، س 15 : « فلا يوجب الظنّ بصدور أحدهما » . أي فلا يوجب الظن بصدور أحدهما الظن بكذب الآخر . قوله في ص 448 ، س 17 : « نعم » . استدراك مما مرّ من قوله : « فلا وجه للاقتصار عن التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية إلى آخر » . ولكن يرد عليه ما أورده سابقاً على التعدي إذ لو كان جايزاً ذلك التعدي لبيّن الإمام ذلك كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مراراً ولما أمره الإمام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة ولعلّه لما ذكر عبّر المصنف بكلمة « لو كان إلى آخر » . قوله في ص 448 ، س 17 : « اندراج ذي المزية . . . » . أي بعد كون المستند في التعدي هو قول المجمعين بتقدم أقوى الدليلين لا الاخبار
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 865 | السيد محسن الخرازي