تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
ذاك ولكن مقتضى قوله لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاً أنّ مختاره هنا هو المرجح لا المميز الحجة عن اللاحجة ويؤيده أيضاً ما اختاره في صفحة 417 حيث اختار أن مطابقة أحد الخبرين لأمارة لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر راجع . قوله في ص 447 ، س 20 : « لأجل انفتاح باب التقية » . بمعنى أن موافقة العامة امارة صدوره تقية وعدمه كذلك في المخالف . قوله في ص 447 ، س 20 : « فيه » . أي في الموافق . قوله في ص 447 ، س 21 : « بصدوره » . أي الموافق . قوله في ص 447 ، س 21 : « كذلك » . أي تقية . قوله في ص 448 ، س 3 : « على المزايا المخصوصة » . ثم بعد عدم ثبوت جواز التعدي على مختار المصنف فالمرجع هو التخيير لو ثبت إطلاق التخيير وإلّا فالمرجع هو القاعدة الثانوية من حجيّة أحدهما فحيث كان أحدهما محتمل الحجّية أو مظنونها فالأمر يدور بين التعيين والتخيير وقد مرّ أنّ المتعين في مقام الحجية هو المحتمل كما يؤيده بناء العقلاء كما لا يخفى . قوله في ص 448 ، س 6 : « لا يوجب الظن أو الأقربية » . وفيه : أنّ الاجتناب عن الشبهات والمحرمات غير الكذب لا يوجب الأقربية من الواقع أو الظن بالصدق والحكم بخلاف الأورعية في نفس الكذب .