تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
حجية الخبر فإن الملاك هو الكشف النوعي هذا مضافاً إلى أنّ جعل طريق حجة أو مرجحاً لا يوجب التعدي إلى كل الطريق لاحتمال مدخلية تطابقه الواقعي الذي ليس معلوماً عندنا إذ من الممكن أن نظن شيئاً طريقاً إلى الواقع ولكنه لم يكن مصيباً غالباً هكذا قال بعض أساتيذنا . قوله في ص 447 ، س 18 : « لا يخلو من الخلل » . وحاصله أنّه إذا حصل الاطمينان بالإصابة في طرف المخالف حصل الاطمينان بالخلل في طرف الموافق وهذا الخلل إما في ناحية الصدور أو في ناحية جهة الصدور وكيف كان فيرجع إلى تمييز الحجة عن اللّاحجة ولكن سيأتي رجوع المصنف عن ذلك وما يرجع إليه هو الحق كما صرّح به المحقّق الاصفهاني قدّس سرّه . قوله في ص 447 ، س 18 : « ولا بأس » . وقد عرفت ما فيه انفا . قوله في ص 447 ، س 20 : « التعليل » . أي التعليل المذكور وهو أنّ الرشد في خلافهم لأجل احتمال التقية في الموافق فمع الوثوق بصدور الخبرين المتعارضين يحصل الوثوق بصدور الموافق تقية وإلّا فلا يمكن الوثوق بصدورهما لولا القطع بهما ولا بأس بالتعدى منه إلى مثله ولا يخفى أنّ مع الوثوق بصدوره تقية تختلّ جهة الصدور في ناحية الموافق للعامّة ومع اختلال جهة الصدور تسقط عن الحجية فتكون المخالفة للعامة مميزة للحجة عن اللاحجة وهكذا عبارته آنفاً تدل على أنّ الوثوق بالمخالف يستلزم الوثوق بالاختلال في ناحية الموافق صدوراً أو جهة راجع صفحة 444 تجده شاهداً على
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 863 | السيد محسن الخرازي