تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
قوله في ص 447 ، س 10 : « مما لا ريب فيها » . أي مما لا ريب فيها حقيقة وقد يقال أن عدم الريب في الصدور كيف يمكن مع كون كلا الخبرين مشهورين ، وفيه : أنّه لا مانع من أن يطمئن بصدورهما ولكن لا يمكن أن يكون لكل واحد جهة الصدور وأما الاطمينان بأصل الصدور فلا مانع منه . قوله في ص 447 ، س 13 : « مما لا ريب فيها » . أي مما لا ريب فيها حقيقة . قوله في ص 447 ، س 13 : « ولا بأس بالتعدى منه إلى مثله » . وهذا التعدي ليس إلّا في دائرة ما يوجب الوثوق فإن أريد من الوثوق الوثوق الشخصي فلا إيراد في التعدي وأما إذا أريد من الوثوق هو الظن النوعي كما يشير إليه ما ذكره في جواب التوهم الآتي فلا وجه للتعدى لأنّ غالبيّة إصابة امارة عند الشارع لا يلزم غالبية أمارة أخرى كما لا يخفى ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 447 ، س 16 : « في نفس المخالفة » . بأن يكون للمخالفة موضوعية فالمخالفة معهم مطلوبة ولو كان المخالف مخالفاً للواقع ولكن لا يساعد ذلك حسن عيادة مرضاهم وتشييع موتاهم ونحوهما كما ورد في الأخبار . قوله في ص 447 ، س 17 : « لغلبة الحق . . . » . أي لغلبة إصابة الواقع في طرف المخالف . قوله في ص 447 ، س 17 : « فلا شبهة في حصول الوثوق » . ولكن في حصول الوثوق منع ثم إن غلبة الحق وأبعد عن الباطل أجنبي عن ملاك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 862 | السيد محسن الخرازي