الاستحباب فإنه لا تقييد في المستحبات فضلًا عما إذا لم يكن في مقام الترجيح بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة كما اختار المصنف آنفاً ( راجع تعليقة الاصفهاني قدّس سرّه ) .
قوله في ص 445 ، س 7 : « كما لا يخفى » .
ويدل أيضاً على الترجيح في الجملة ما رواه القطب بسند الصحيح عن الصادق عليه السّلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فذروه فإن لم تجدوه في كتاب اللّه فاعرضوهما على الأخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه وهو يدل على الترجيح في خصوص الموافقة والمخالفة .
والحاصل أنّ الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفته لظهورها في كونها المرجح يعارض ما دل على الترجيح بموافقة العامّة ومخالفتهم اللّهمّ إلّا أن يقال لا منافاة بينهما لأنّ كل واحد منهما في مقام بيان أحد المرجحات ويجمع بينهما وبين ما دلّ على الترتيب أو الشهرة بحمل المطلقات على المقيدات ولا يعارضها ما دلّ على التوقف لاختصاصها بزمان التمكن والحضور دون الغيبة فالوظيفة في جمع المتعارضين هو الأخذ بالمرجحات فلا تغفل ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله ص 446 ، س 4 : « صدوره » .
ووقوعه .
قوله في ص 446 ، س 5 : « غيره » .
أي غيره تعالى .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 859
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥٩