تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
العام أو مخالفة المقيّد مع المطلق والمخالفة في الخبر المخالف في اخبار الترجيح من قبيل الثاني لا من قبيل الأوّل ومن المعلوم أنّ المخالفة على النحو الثاني لا توجب عدم حجيتها حتى تكون الروايات في مقام تمييز الحجة من اللّاحجّة . قوله في ص 445 ، س 4 : « وإن أبيت عن ذلك » . أي عن كون الأخبار الدالة على الترجيح بالموافقة والمخالفة في مقام تمييز الحجة عن اللّاحجة . قوله في ص 445 ، س 5 : « إما على ذلك » . أي تمييز الحجة عن اللّاحجة . قوله في ص 445 ، س 6 : « للزم التقييد » . فإن اخبار المرجحات مختلفة فإطلاق بعضها يقيد باطلاق بعض الآخر وحينئذ يلزم تقييد مخالفة الكتاب بما إذا لم يكن بحسب الصفات راجحاً لأنّ المقبولة تدل على تقدم الرجحان بالصفات هذا مضافا إلى أن التقييد مثل ما خالف قول ربّنا لم أقله أو زخرف أو باطل بذلك مشكل لإبائها عن التقييد كما لا يخفى . وفيه : أن التقييد المذكور لازم لو كان هذه التعبيرات زخرف أو لم أقله أو باطل وردت في الاخبار المتعارضة مع أنها لم ترد إلّا بالنسبة إلى الأخبار المخالفة للكتاب أو السنة ولو لم تكن متعارضة . قوله في ص 445 ، س 6 : « أخبار المرجحات » . أي فيما اقتصر فيه على خصوص الترجيح بموافقة الكتاب أو بموافقة المشهور أو بمخالفة العامة مع أنّ التقييد بعيد لإباء مثل قوله عليه السّلام زخرف أو باطل بما إذا لم يكن أعدل أو إذا لم يكن مشهوراً بخلاف ما إذا حمل اخبار الترجيح على