قوله في ص 444 ، س 15 : « بشهادة ما ورد في » .
ولا يخفى عليك اختصاصه بالمخالفة التباينية فلا يشمل مخالفة الخاص مع العام التي تكون مورد البحث فلا وجه لهذه الدعوى كما لا يخفى . ( أستاذنا الداماد مدظلّه ) .
قوله في ص 444 ، س 16 : « وكذا الخبر الموافق للقوم » .
أي وكذا يقوى احتمال أن يكون الخبر الموافق للقوم في نفسه غير حجة ضرورة .
قوله في ص 444 ، س 17 : « ضرورة » .
علّة لعدم حجية خبر الموافق للقوم المستفاد من قوله وكذا الخبر الموافق للقوم .
قوله في ص 444 ، س 18 : « غير جارية » .
إذ مجرى الاصالة المذكورة هو الشك ولا مجال للشك مع الوثوق بالخلاف .
قوله في ص 445 ، س 1 : « يكون مو هوناً » .
بسبب الوثوق لولا القطع بعدم صدوره أو إرادة ظهوره .
قوله في ص 445 ، س 1 : « لا يعمّه أدلة اعتبار السند » .
إذ اصالة الظهور تجرى ما لم يقطع أو لم يحصل الاطمينان على خلافه والقطع أو الاطمينان المذكور حاصل بمخالفته للكتاب وهكذا أدلّة اعتبار السند جارية فيما إذا لم يقطع بخلافه وإلّا فلا مجرى لها كما لا يخفى .
قوله في ص 445 ، س 3 : « لا ترجيح الحجة على الحجة » .
فلا يشمل مورد اخبار التخيير الذي هو يكون بين الحجتين .
قوله في ص 445 ، س 3 : « فافهم » .
ولعلّه إشارة إلى أنّه يتم إذا كانت المخالفة مخالفة تباينيّة لا مخالفة الخاص مع
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 857
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥٧