تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
من ركعتي الفجر نافلته ويجوز اتيانه في المحلين وحملها على المسألة الأصولية في غاية البعد ( سيّدنا الإمام المجاهد الخميني مدظلّه ) . قوله في ص 442 ، س 17 : « ما دل على ما هو الحائط منها » . لم يكن خبر يدل على وجوب الاحتياط في الخبرين المتعارضين نعم يدل على وجوب الأخذ بأحوطهما خبر غوالي اللئالي . قوله في ص 443 ، س 6 : « الترجيح بها » . أي بالاخبار الدالة على الترجيح بما ذكره . قوله في ص 443 ، س 8 : « وأقربيته » . أي الأقربية نوعاً . قوله في ص 443 ، س 8 : « للظنّ » . ولعل مراده من الظن هو الظن الفعلي الشخصي . قوله في ص 443 ، س 10 : « فالتحقيق » . حاصل التحقيق هو الموافقة مع من لم يجب الترجيح بالمرجحات ولم يقيد باخبار الترجيح مطلقات التخيير . قوله في ص 443 ، س 11 : « مع اختلافهما » . أي مع اختلافهما في الترتيب فإن المقبولة إبتدئت بالترجيح بالصفات والمرفوعة عكست في الحكم بالتخيير فإن المقبولة أمرت بالتوقف والمرفوعة دلّت على التخيير . قوله في ص 443 ، س 14 : « موردهما » . ولا يخفى أنّ مورد المرفوعة ليس الحكومة .