من ركعتي الفجر نافلته ويجوز اتيانه في المحلين وحملها على المسألة الأصولية في غاية البعد ( سيّدنا الإمام المجاهد الخميني مدظلّه ) .
قوله في ص 442 ، س 17 : « ما دل على ما هو الحائط منها » .
لم يكن خبر يدل على وجوب الاحتياط في الخبرين المتعارضين نعم يدل على وجوب الأخذ بأحوطهما خبر غوالي اللئالي .
قوله في ص 443 ، س 6 : « الترجيح بها » .
أي بالاخبار الدالة على الترجيح بما ذكره .
قوله في ص 443 ، س 8 : « وأقربيته » .
أي الأقربية نوعاً .
قوله في ص 443 ، س 8 : « للظنّ » .
ولعل مراده من الظن هو الظن الفعلي الشخصي .
قوله في ص 443 ، س 10 : « فالتحقيق » .
حاصل التحقيق هو الموافقة مع من لم يجب الترجيح بالمرجحات ولم يقيد باخبار الترجيح مطلقات التخيير .
قوله في ص 443 ، س 11 : « مع اختلافهما » .
أي مع اختلافهما في الترتيب فإن المقبولة إبتدئت بالترجيح بالصفات والمرفوعة عكست في الحكم بالتخيير فإن المقبولة أمرت بالتوقف والمرفوعة دلّت على التخيير .
قوله في ص 443 ، س 14 : « موردهما » .
ولا يخفى أنّ مورد المرفوعة ليس الحكومة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 855
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥٥