تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤

[ فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار ]

قوله في ص 441 ، س 18 : « التعارض بين الأمارات » . بناءً على الطريقية المحضة وأما بناءً على السببية فلم يتعرض المصنف وأنما ذكره الاصفهاني قدّس سرّه في تعليقته فراجع . قوله في ص 441 ، س 20 : « ولا يخفى » . ولا يخفى أن مسئلتنا مسألة أصولية ومقتضى القاعدة أنه فيها إذا شك بين التعيين والتخيير هو التعيين للأمرين المشار إليهما في المتن من أن اشتغال اليقيني بالراجح يقتضى الفراغ اليقيني بإتيانه فلا يكفى إتيان المرجوح ومن أنّ الأصل هو عدم حجية المرجوح ، لا يقال أنّه معارض مع اصالة عدم حجية الراجح لأنّها غير جارية مع العلم بحجية الراجح وأما المسألة الفرعية فالحكم فيه أيضاً هو التعيين فيما إذا عُلِم أو احتمل المزية . قوله في ص 442 ، س 5 : « كخبر الحسن بن جهم » . وسائل كتاب القضاء باب 9 . قوله في ص 442 ، س 8 : « وخبر الحارث بن المغيرة » . ( 1 ) وسائل كتاب قضاء باب 9 . ( 2 ) هذا الخبر من اخبار التخيير بناءً على أنّ قوله وكلهم ثقة يدل على تعدد الأخبار وتعارضها وهو أوّل كلام . قوله في ص 442 ، س 10 : « ومكاتبة عبد الله بن محمد » . وسائل كتاب قضاء باب 9 . قوله في ص 442 ، س 10 : « عبد الله بن محمد » . والظاهر أنّه سؤال عن حكم الواقعة والجواب أيضاً عن الحكم الواقعي فإن المراد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 854 | السيد محسن الخرازي