تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣
دليل عليه مضافاً إلى أنّ الجمع العقلي يستلزم طرح الأمارة أو الأمارتين كما أشار إليه في المتن فليحمل الإمكان في قوله : « مهما أمكن » . على الجمع العرفي فلا يشمل ما يقال من أنّ الجمع مهما أمكن إلى آخر المتعارضين المستقرين إذ لا جمع عرفى بينهما بل يشمل التعارض البدوي كالعام والخاص وعليه فلا وجه لعدم التساقط والجمع في المقام . قوله في ص 441 ، س 11 : « وفي السندين » . فإذا كان التعارض في السندين كان مقتضى القاعدة تساقطهما أو تساقط إحديهما على مختار المصنف . قوله في ص 441 ، س 11 : « إذا كانا ظنيين » . أي إذا كان السندان ظنيين سواء كان دلالتهما قطعيين أو ظنيين . قوله في ص 441 ، س 12 : « في خصوص كل ما يؤديان » . لا أحدهما لا بعينه كما مرّ . قوله في ص 441 ، س 12 : « لا بقاؤهما » . أي لابقائهما إلى آخر على القول بأنّ الجمع مهما أمكن إلى آخر . قوله في ص 441 ، س 13 : « كذلك » . مع التصرف في أحدهما أو كليهما . قوله في ص 441 ، س 13 : « بلا دليل يساعد عليه » . وأما ما ورد من أنّ الخبر يرد إلى أهله فهو في حد نفسه مع قطع النظر عن المعارضة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 853 | السيد محسن الخرازي