قوله في ص 441 ، س 2 : « لزوم الأخذ » .
فيما إذا دار الأمر بين الإلزامى وغير الإلزامى .
قوله في ص 441 ، س 3 : « مقتضياً لغير الإلزامى » .
مقتضياً لحدّ الغير الإلزامى مضافاً إلى الاقتضاء للمحدود .
قوله في ص 441 ، س 3 : « وإلّا » .
أي وإن كان في الآخر مقتض لحد غير الإلزامى يصير مزاحماً للإلزامى فلا حكم الإلزامى لعدم تمامية علة الحكم الإلزامى مع المزاحمة فلا بأس باخذ الحكم الغير الإلزامى .
قوله في ص 441 ، س 5 : « هذا هو » .
وقد عرفت أن مقتضى التعارض هو سقوط احدى الأمارتين أو كليهما عن الحجية رأساً وسنداً بناءً على الطريقية ولا محل للجمع بينهما بعد وجود التعارض بينهما والتمسك بما قيل من أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لوجوب الجمع وإن لم يكن الجمع عرفيا لا دليل له بعد وضوح كون الجمع المذكور مما لا يساعد عليه العرف وأما بناءً على السببية فقد عرفت أنّ حكم المتعارضين بناءً عليهما حكم الطريقية من التساقط في الجملة في بعض الصور وحكم المتزاحمين في بعض آخر .
قوله في ص 441 ، س 5 : « في تعارض الأمارات » .
فيه إشارة إلى أنّ موضوع البحث في تعارض الأمارات لا يقتصر في تعارض الأمارتين بل يشمل تعارض الأمارات ايضاً .
قوله في ص 441 ، س 5 : « لا الجمع بينها » .
إذ مع التعارض لا مورد للجمع العرفي بينهما نعم يمكن الجمع العقلي ولكنه لا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 852
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٥٢